الشيخ الكليني
372
الكافي ( دار الحديث )
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي عَبْدٍ فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ ، وَعَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ : إِنَّ عَلَى الْعَبْدِ حَدّاً لِلْمَفْقُوءِ عَيْنُهُ ، وَيَبْطُلُ دَيْنُ الْغُرَمَاءِ » . « 1 » 14245 / 19 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوكَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ : أَ لَهُ أَنْ يُقِيدَهُ بِهِ دُونَ السُّلْطَانِ إِنْ أَحَبَّ ذلِكَ ؟ قَالَ : « هُوَ مَالُهُ يَفْعَلُ بِهِ مَا شَاءَ « 2 » إِنْ شَاءَ قَتَلَ « 3 » ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا » . « 4 » 14246 / 20 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْخَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ « 5 » ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً ؟ قَالَ : « أَيَّ شَيْءٍ رُوِّيتُمْ فِي هذَا « 6 » ؟ » . قَالَ : قُلْتُ : رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ : « يُتَلُّ بِرُمَّتِهِ « 7 » إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ،
--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 197 ، ح 781 ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه . وفيه ، ص 280 ، ح 1095 ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . الجعفريّات ، ص 123 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 644 ، ح 15885 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 168 ، ح 35393 . ( 2 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : « ما يشاء » . ( 3 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : « قتله » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 198 ، ح 786 ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج 16 ، ص 645 ، ح 15889 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 103 ، ح 35264 . ( 5 ) . في « ع ، بن » وحاشية « بح » والوسائل : « مسلمة » . ( 6 ) . في التهذيب والاستبصار : + / « الباب » . ( 7 ) . قال ابن الأثير : « تلّه : أي ألقاه . وتلّه للجبين : أي صرعه وألقاه » . النهاية ، ج 1 ، ص 195 ( تلل ) . وقال : الرمّة بالضمّ : قطعة حبل يشدّ بها الأسير أو القاتل إذا قيد إلى القصاص ، أي يسلّم إليهم بالحبل الذي شدّ به تمكيناً لهم منه لئلّا يهرب ، ثمّ اتّسعوا فيه حتّى قالوا : أخذت الشيء برمّته : أي كلّه » . النهاية ، ج 2 ، ص 267 ( رمم ) .